كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا كَانَ بِرَأْسِهِمَا شَعْرٌ يُحْلَقُ شَعْرُ الْجَانِي وُجُوبًا حَيْثُ كَثُفَ وَلَمْ يَسْتَحِقَّ إيضَاحَ جَمِيعِ رَأْسِهِ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَضِيَّةُ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّ الشَّعْرَ الْكَثِيفَ يَجِبُ إزَالَتُهُ لِيَسْهُلَ الِاسْتِيفَاءُ وَيَبْعُدَ عَنْ الْغَلَطِ قَالَ وَالتَّوْجِيهُ يُشْعِرُ بِأَنَّهَا لَا تَجِبُ إذَا كَانَ الْوَاجِبُ اسْتِيعَابَ الرَّأْسِ م ر ش.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَسْتَحِقَّ إيضَاحَ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ اسْتَحَقَّ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا اخْتَصَّ الشَّعْرُ بِرَأْسِ الْجَانِي فَلَا قَوَدَ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَصَّ بِرَأْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَيَثْبُتُ الْقَوَدُ كَمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضِ وَكَذَا أَيْ يُقْتَصُّ لِذِي شَعْرٍ مِنْ أَقْرَعَ لَا عَكْسُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي قِصَاصِهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ أَوْضَحَ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَيُقَاسُ) أَيْ يُذْرَعُ بِعُودٍ أَوْ خَيْطٍ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَيُعَلَّمُ) أَيْ يُخَطُّ عَلَيْهِ بِسَوَادٍ أَوْ غَيْرِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ أَيْ وُجُوبًا إنْ خِيفَ اللُّبْسُ وَإِلَّا كَانَ مَنْدُوبًا ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ) أَيْ قَدْرُ الْمُوضِحَةِ.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِ أَوْ قَطَعَ بَعْضَ مَارِنٍ أَوْ أُذُنٍ إلَخْ سَيِّدْ عُمَرْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي؛ لِأَنَّ الرَّأْسَيْنِ مَثَلًا قَدْ يَخْتَلِفَانِ صِغَرًا وَكِبَرًا فَيَكُونُ جُزْءُ أَحَدِهِمَا قَدْرَ جَمِيعِ الْآخَرِ فَيَقَعُ الْحَيْفُ بِخِلَافِ الْأَطْرَافِ؛ لِأَنَّ الْقَوَدَ وَجَبَ فِيهَا بِالْمُمَاثَلَةِ فِي الْجُمْلَةِ فَلَوْ اعْتَبَرْنَاهَا بِالْمِسَاحَةِ أَدَّى إلَى أَخْذِ عُضْوٍ بِبَعْضِ آخَرَ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَسْتَحِقَّ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ اسْتَحَقَّ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ سم وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا اخْتَصَّ الشَّعْرُ بِرَأْسِ الْجَانِي إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَصَّ بِرَأْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَيَثْبُتُ الْقَوَدُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّوْضُ سم.
(قَوْلُهُ: وَجَمَعَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ انْتَهَى سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر ع ش.
(قَوْلُهُ: بِحَمْلِ الْأَوَّلِ إلَخْ) وَهُوَ حَمْلٌ حَسَنٌ مُغْنِي.
(وَلَوْ أَوْضَحَ كُلَّ رَأْسِهِ وَرَأْسُ الشَّاجِّ أَصْغَرُ اسْتَوْعَبْنَاهُ) وَلَا يُكْتَفَى بِهِ، وَإِنَّمَا كَفَتْ نَحْوُ الْيَدِ الْقَصِيرَةِ عَنْ الطَّوِيلَةِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمَرْعَى ثَمَّ الِاسْمُ وَهُنَا الْمِسَاحَةُ وَلِذَا قُطِعَتْ الْكَبِيرَةُ بِالصَّغِيرَةِ وَلَمْ تُؤْخَذْ رَأْسٌ أَكْبَرُ بِأَصْغَرَ جَزْمًا (وَلَا نُتَمِّمُهُ مِنْ) خَارِجِ الرَّأْسِ نَحْوَ (الْوَجْهِ وَالْقَفَا) لِخُرُوجِهِ عَنْ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ (بَلْ يُؤْخَذُ قِسْطُ الْبَاقِي مِنْ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ لَوْ وُزِّعَ عَلَى جَمِيعِهَا) فَإِنْ بَقِيَ نِصْفٌ مَثَلًا أَخَذَ نِصْفَ أَرْشِهَا (وَإِنْ كَانَ رَأْسُ الشَّاجِّ أَكْبَرَ أَخَذَ مِنْهُ قَدْرَ رَأْسِ الْمَشْجُوجِ فَقَطْ) لِحُصُولِ الْمُمَاثَلَةِ (وَالصَّحِيحُ أَنَّ الِاخْتِيَارَ فِي مَوْضِعِهِ) أَيْ الْمَأْخُوذِ (إلَى الْجَانِي)؛ لِأَنَّ جَمِيعَ الرَّأْسِ مَحَلٌّ لِلْإِيضَاحِ وَهُوَ حَقٌّ عَلَيْهِ فَيُؤَدِّيهِ مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ كَالدَّيْنِ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِالصَّحِيحِ إلَى فَسَادِ الْمُقَابِلِ أَنَّ الْخِيرَةَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَكِنْ أَطَالَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ وَأَنَّهُ الصَّوَابُ نَقْلًا وَمَعْنًى وَعَلَيْهِ يُمْنَعُ مِنْ أَخْذِ بَعْضِ الْمُقَدَّمِ وَبَعْضِ الْمُؤَخَّرِ لِئَلَّا يَأْخُذَ مُوضِحَتَيْنِ بِمُوضِحَةٍ وَفَارَقَ الدَّيْنَ بِتَعَلُّقِهِ بِالذِّمَّةِ وَهَذَا مُتَعَلِّقٌ بِعَيْنِ رَأْسِ الْجَانِي فَتَخَيَّرَ الْمُسْتَحِقُّ فِي أَخْذِهِ مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ لِيَتِمَّ لَهُ التَّشَفِّي.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ إلَى الْجَانِي) هَلْ لَهُ تَفْرِيقُهَا فِي مَوْضِعَيْنِ بِغَيْرِ رِضَا الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ الدَّيْنَ) أَيْ عَلَى هَذَا.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا مُتَعَلِّقٌ بِعَيْنِ رَأْسِ الْجَانِي إلَخْ) قَدْ يُقَالُ التَّعَلُّقُ بِالْعَيْنِ لَا يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ فَالتَّفْرِيعُ الْمَذْكُورُ مَمْنُوعٌ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ الْجَانِيَ يَتَعَلَّقُ الْحَقُّ بِعَيْنِهِ وَلَا يَتَعَيَّنُ الْإِخْرَاجُ مِنْهُ وَكَذَا الرَّهْنُ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْقِصَاصَ لَمَّا لَمْ يُمْكِنْ بِغَيْرِ الْأَخْذِ مِنْ الْمَحَلِّ أَوْجَبْنَا الْأَخْذَ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ لِيَتِمَّ لَهُ التَّشَفِّي) التَّشَفِّي لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَخْيِيرِهِ.
(قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي قِصَاصِ الْأَطْرَافِ.
(قَوْلُهُ: وَلِذَا قُطِعَتْ الْكَبِيرَةُ إلَخْ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا نُتَمِّمُهُ إلَخْ) وَكَذَا لَوْ أَوْضَحَ جَبْهَتَهُ وَجَبْهَةُ الْجَانِي أَضْيَقُ لَا يَرْتَقِي لِلرَّأْسِ لِمَا ذُكِرَ مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالصَّحِيحُ إلَخْ) وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ مُغْنِي وَكَذَا اعْتَمَدَهُ الْمَنْهَجُ وَالنِّهَايَةُ خِلَافًا لِظَاهِرِ صَنِيعِ الشَّارِحِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: فِي مَوْضِعِهِ) أَيْ تَعْيِينِ مَوْضِعِهِ مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: إلَى الْجَانِي) هَلْ لَهُ تَفْرِيقُهَا فِي مَوْضِعَيْنِ بِغَيْرِ رِضَا الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ سم عَلَى حَجّ وَالْأَقْرَبُ نَعَمْ؛ لِأَنَّ الْجَانِيَ رَضِيَ بِالضَّرَرِ لِنَفْسِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ جَمِيعَ الرَّأْسِ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَسْتَوْعِبْ رَأْسَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ الْمَحَلُّ فَقَوْلُهُمْ إنَّ الرَّأْسَ كُلَّهَا مَحَلُّ الْجِنَايَةِ فِيمَا إذَا اسْتَوْعَبَتْ رَأْسَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مُغْنِي وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ أَطَالَ جَمْعٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنْ انْتَصَرَ لَهُ جَمْعٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ الْمُقَابِلِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا إذَا أَخَذَ قَدْرَ ذَلِكَ الْقَدْرِ مِنْ مَكَان وَاحِدٍ فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ مَا أُوضِحَتْ مِنْهُ مِنْ مَوَاضِعَ مِنْ رَأْسِهِ فَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ الدَّيْنَ إلَخْ) أَيْ عَلَى هَذَا سم.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا مُتَعَلِّقٌ بِعَيْنِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ التَّعَلُّقُ بِالْعَيْنِ لَا يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ فَالتَّفْرِيعُ الْمَذْكُورُ مَمْنُوعٌ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ الْجَانِيَ يَتَعَلَّقُ الْحَقُّ بِعَيْنِهِ وَلَا يَتَعَيَّنُ الْإِخْرَاجُ مِنْهُ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْقِصَاصَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بِغَيْرِ الْأَخْذِ مِنْ الْمَحَلِّ أَوْجَبْنَا الْأَخْذَ مِنْهُ سم.
(قَوْلُهُ: لِيَتِمَّ لَهُ التَّشَفِّي) لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَخْيِيرِهِ سم.
(وَلَوْ أَوْضَحَ نَاصِيَتَهُ وَنَاصِيَتُهُ أَصْغَرُ) تَعَيَّنَتْ النَّاصِيَةُ لِلْإِيضَاحِ و(تَمَّمَ) عَلَيْهَا (مِنْ بَاقِي الرَّأْسِ) مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ؛ لِأَنَّ الرَّأْسَ كُلَّهُ مَحَلٌّ لِلْإِيضَاحِ فَهُوَ عُضْوٌ وَاحِدٌ.
تَنْبِيهٌ:
يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ هُنَا فِي مَحَلِّ الزَّائِدِ عَلَى النَّاصِيَةِ الْخِلَافُ السَّابِقُ أَنَّ الْخِيرَةَ فِيهِ لِلْجَانِي أَوْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَأَمَّا مَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ الْمَتْنِ هُنَا مِنْ أَنَّ الْخِيرَةَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ فَبَعِيدٌ جِدًّا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ التَّتْمِيمَ هُنَا وَقَعَ تَابِعًا فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ حَيْفٌ عَلَى الْمُقْتَصِّ مِنْهُ بِخِلَافِ الِابْتِدَاءِ ثَمَّ، ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ قَالَ وَحَيْثُ قُلْنَا بِالتَّتْمِيمِ فَالْخِيرَةُ فِي التَّعْيِينِ لِمَنْ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا سَبَقَ انْتَهَى وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته أَوَّلًا لَكِنْ مَا ذَكَرَتْهُ بَعْدَهُ مُحْتَمَلٌ أَيْضًا فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَغْفُلَ عَنْهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ انْفَصَلَ عَنْ النَّاصِيَةِ لَكِنْ يَلْزَمُ حِينَئِذٍ أَخْذُ مُوضِحَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ لَكِنْ لَا مَانِعَ بِرِضَا الْجَانِي.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَا اقْتَضَاهُ إلَخْ) مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ مُحْتَمَلٌ أَيْضًا هُوَ احْتِمَالُ ظَاهِرِ السُّقُوطِ فَلَا يَنْبَغِي إلَّا الْغَفْلَةُ عَنْهُ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ أَوْضَحَ نَاصِيَتَهُ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ بِإِضَافَتِهَا إلَى الضَّمِيرِ وَعِبَارَةُ الْمُحَلَّيْ وَالْمُغْنِي نَاصِيَةً مِنْ شَخْصٍ إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ الْمَتْنُ سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ: مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ) أَيْ الْجَانِي ظَاهِرُهُ وَإِنْ انْفَصَلَ عَنْ النَّاصِيَةِ لَكِنْ يَلْزَمُ حِينَئِذٍ أَخْذُ مُوضِحَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ وَلَكِنْ لَا مَانِعَ بِرِضَا الْجَانِي سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ يَعْنِي الْجَانِيَ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ كَلَامُ الْعُبَابِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي مَحَلِّ الزَّائِدِ) أَيْ فِي تَعْيِينِهِ.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ الْمَتْنِ هُنَا إلَخْ) وَلْيُتَأَمَّلْ وَجْهُ الِاقْتِضَاءِ.
(قَوْلُهُ: لِمَنْ) خَبَرُ فَالْخِيرَةُ إلَخْ وَكَانَ حَقُّهُ التَّقَدُّمَ لِتَضَمُّنِهِ الِاسْتِفْهَامَ وَجُمْلَةُ يَنْبَغِي إلَخْ جَوَابُ الِاسْتِفْهَامِ، وَلَوْ جَعَلَهُ خَبَرًا بِحَذْفِ لِمَنْ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَوْضَحَ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا ذَكَرْته) أَيْ مِنْ جَرَيَانِ الْخِلَافِ السَّابِقِ هُنَا.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ مَا ذَكَرْته إلَخْ) أَيْ قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مُحْتَمَلٌ أَيْضًا إلَخْ) هَذَا احْتِمَالٌ ظَاهِرُ السُّقُوطِ فَلَا يَنْبَغِي إلَّا الْغَفْلَةُ عَنْهُ سم.
(وَلَوْ زَادَ الْمُقْتَصُّ) لَا يُنَافِي مَا يَأْتِي أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لَا يُمَكَّنُ مِنْ اسْتِيفَاءِ الطَّرَفِ وَنَحْوِهِ بِنَفْسِهِ لِفَرْضِ هَذَا فِيمَا إذَا رَضِيَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ بِتَمْكِينِهِ أَوْ وَكَّلَ فَزَادَ وَكِيلُهُ أَوْ فِيمَا إذَا بَادَرَ (فِي مُوضِحَةٍ عَلَى حَقِّهِ) عَمْدًا (لَزِمَهُ) بَعْدَ انْدِمَالِ مُوضِحَتِهِ (قِصَاصُ الزِّيَادَةِ) لِتَعَدِّيهِ (فَإِنْ كَانَ الزَّائِدُ) بِاضْطِرَابِ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ فَهَدَرٌ أَوْ بِاضْطِرَابِهِمَا فَفِيهِ تَرَدُّدٌ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ عَلَيْهِمَا فَيَهْدُرُ النِّصْفُ مُقَابِلُ اضْطِرَابِ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ نَعَمْ إنْ تَوَلَّدَ اضْطِرَابُ الْمُقْتَصِّ مِنْ اضْطِرَابِ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ اُتُّجِهَ إهْدَارٌ لِكُلٍّ أَوْ عَكْسُهُ اُتُّجِهَ ضَمَانُ الْكُلِّ فَإِنْ اخْتَلَفَا صُدِّقَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ كَمَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ ضَمَانُ الزِّيَادَةِ وَعَدَمُ ضَمَانِ اضْطِرَابِهِ وَرَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الْمُصَدَّقَ هُوَ الْمُقْتَصُّ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ يُنْكِرُ الْعَمْدِيَّةَ فَإِنْ أَرَادَ ظَاهِرَهُ فَوَاضِحٌ تَصْدِيقُهُ بِالنِّسْبَةِ لِإِسْقَاطِ الْقَوَدِ لَكِنَّهُ لَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ أَوْ أَنَّهُ يُنْكِرُ تَأْثِيرَ فِعْلِهِ فِيهِ لَمْ يُفِدْهُ إنْ كَانَ الْأَصْلُ بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ لِمَا مَرَّ فِي تَوْجِيهِ كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ أَوْ (خَطَأً) كَأَنْ اضْطَرَبَتْ يَدُهُ أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ (أَوْ) عَمْدًا وَلَكِنَّهُ (عَفَا عَلَى مَالٍ وَجَبَ) لَهُ (أَرْشٌ كَامِلٌ)؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ إيضَاحٌ كَامِلٌ (وَقِيلَ قِسْطٌ) مِنْهُ بَعْدَ تَوْزِيعِ الْأَرْشِ عَلَيْهِمَا لِاتِّحَادِ الْجَارِحِ وَالْجِرَاحَةِ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ اتِّحَادِ الْجِرَاحَةِ مَعَ أَنَّ بَعْضَهَا حَقٌّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّهُ عَلَيْهِمَا فَيَهْدُرُ النِّصْفُ) أَقُولُ هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ عَلَى مَا يَأْتِي لَهُ فِيمَا لَوْ أَوْضَحَهُ جَمْعٌ أَنَّهُ يُوَزَّعُ الْأَرْشُ عَلَيْهِمْ أَمَّا عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ كُلًّا أَرْشٌ كَامِلٌ وَهُوَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا فَقِيَاسُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُقْتَصَّ أَرْشٌ كَامِلٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَيَظْهَرُ أَنَّهُ عَلَيْهِمَا) كَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ الرَّاجِحُ لَكِنْ قَوْلُهُ فَيَهْدُرُ النِّصْفُ فِيهِ نَظَرٌ عَلَى الرَّاجِحِ فِي إيضَاحِ الْجَمْعِ أَنَّهُ عَلَى كُلٍّ أَرْشٌ كَامِلٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ الزَّائِدُ هُنَا تَابِعٌ فَلَا يَكْمُلُ أَرْشُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ بِأَنْ قَالَ الْمُقْتَصُّ تَوَلَّدَتْ بِاضْطِرَابِك فَأَنْكَرَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ: وَعَدَمُ ضَمَانِ اضْطِرَابِهِ) يُتَأَمَّلُ مَوْقِعُهُ.
(قَوْلُهُ لَكِنَّهُ لَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا قَوَدَ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ.
(قَوْلُهُ: لَا يُنَافِي) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى فَإِنْ اخْتَلَفَا وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ وَكَّلَ فَزَادَ وَكِيلُهُ.
(قَوْلُهُ: لَا يُنَافِي) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ زَادَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لَا يُمَكَّنُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ التَّمْكِينِ.
(قَوْلُهُ: لِفَرْضِ إلَخْ) مُتَعَلِّقُ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ وَعِلَّةٌ لَهُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَكَّلَ إلَخْ) قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ نَظَرٌ مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش هَذَا لَا يَتَأَتَّى مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي لَزِمَهُ بَعْدَ انْدِمَالِ مُوضِحَتِهِ قِصَاصُ الزِّيَادَةِ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُقْتَصَّ هُوَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ نَفْسُهُ لَا وَكِيلُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَزَادَ وَكِيلُهُ) اُنْظُرْ قِصَاصَ الزِّيَادَةِ حِينَئِذٍ يَكُونُ عَلَى مَنْ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ عَلَى الْوَكِيلِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْبُجَيْرَمِيِّ مَا نَصُّهُ وَاَلَّذِي يُفْهِمُهُ كَلَامُ ع ش أَنَّ الْقِصَاصَ عَلَى الْوَكِيلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بَادَرَ) أَيْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّهُمَا عَلَيْهِمَا إلَخْ) أَقُولُ هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ عَلَى مَا يَأْتِي لَهُ فِيمَا لَوْ أَوْضَحَهُ جَمْعٌ أَنَّهُ يُوَزَّعُ الْأَرْشُ عَلَيْهِمْ أَمَّا عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ كُلًّا أَرْشٌ كَامِلٌ وَهُوَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فَقِيَاسُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُقْتَصَّ أَرْشٌ كَامِلٌ سم عَلَى حَجّ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَا سَيَأْتِي مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا اشْتَرَكَ الْأَمْرُ بَيْنَ الْجَمِيعِ عَلَى السَّوَاءِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بِاضْطِرَابِهِمَا فَقَدْ يَكُونُ الْأَثَرُ مِنْ أَحَدِهِمَا غَيْرَهُ مِنْ الْآخَرِ ع ش.